محمد بن عبد الوهاب
447
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
بابُ السَّبْق 1170 - وللبخاري عن ابن عمر قال : " أجْرِي النبي صلى الله عليه وسلم ما ضُمِّرَ من الخيل من الْحَفْيَاء إلى ثَنِيّة الوَدَاع ، وأجرى ما لم يُضَمّر من الثنية إلى مسجد بني زُرَيق . قال ابن عمر [ و ] كنتُ فيمن أجرى " . قال سفيان : " بين 1 الحفياء 2 إلى الثنية 3 خمسة [ أميال ] أو ستة ، وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل " 4 . 1171 - وله عن أنس [ قال : ] " كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء 5 ، لا تُسْبَقُ ، فجاء أعرابي على قَعُود 6 فسبقها ،
--> 1 في المخطوطة " من " . 2 الحفياء مكان خارج المدينة من جهة سافلتها . 3 الثنية , أو ثنية الوداع : مكان معروف داخل المدينة من الجهة الشمالية , وهو الآن في أول طريق سلطانه قرب محطة أبي العُلا للبترول . 4 البخاري - الجهاد - 6 / 71 - ح 2868 . 5 في المخطوطة " يقال لها " ، وهي في حديث آخر . 6 القعود : ما استحق الركوب من الإبل , قال الجوهري : هو البَكْر حتى يُركب , وأقله سنتان .